تعليمات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة
لتنظيم صيد الطيور المقيمة والمهاجـرة لموسـم 2002/2003
تنفيذاً لسياسـة وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة برئاسـة مجلس الوزراء واتباعاً للقوانين والتشريعات المحلية ومنها القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون 4 لسنة 1994 بإصدار قانون حماية البيئة للمحافظة على الثروات الطبيعية وتنظيماً لنشاط الصيد بتحديد مواعيد الصيد للطيور المقيمة والمهاجرة والعابرة والزائرة والأعداد المسموح بصيدها والأماكن المفتوحة للصيد يقوم الجهاز بإصدار التوجيهات والتعليمات والضوابط لهواة الصيد وتتولى الجهات الرقابية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التى تصدر لهذه الغاية حتى يمكن التمسك بأخلاقيات الصيد المتعارف عليها محلياً ودولياً بما يهدف إلى الحفاظ على أنواع الطيور من إبادتها وإعطاء المتعة لهواة الصيد فى حدود المسموح والمحافظة على سمعة مصر الدولية وحضارتها العريقة مع أخذ الموقع الإستراتيجي لمصر فى الاعتبار وما يحتويه من بحيرات ساحلية (البرد ويل – الملاحة – المنزلة – البرلـس – ادكو – مريوط ) وبحيرات داخلية وأراضى رطبة (بحيرة قارون – بحيرات وادى الريان – بحيرات وادى النطرون – بحيرة السد العالى – نهر النيل وواديه – قناة السويس – البحيرات المرة – بحيرة التمساح – شاطئ البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة – واحات سيوه والفرافره والداخلة وملاحة رأس شقير – برك محافظات الفيوم والشرقية والإسماعيلية ).
الإرشادات البيئية للأفراد المقيمين فى الخارج والشركات السياحية التى تعمل فى مجال صيد الطيور المائية
1. يحظر الصيد بكافـة أنواعه داخل نطاق المحميات الطبيعية.
2. يحظر صيد الطيور المائية على الشواطئ الساحلية لنهر النيل أو البرك الخاصة التابعة للجهات الحكومية أو الأهالي ونهر النيل إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة .
3. تتقدم الشركات السياحية بطلباتها إلى وزارة السياحة التى تتولى إخطار وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة والهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس ووزارة الداخلية قبل بدء أعمال الصيد لاتخاذ اللازم بشأن إصدار التصاريح المطلوبة مع تحديد موعد الوصول والمغادرة للمجموعات السياحية والأفراد الأجانب .
4. تتولى الشركات السياحية المسئولة عن البرك التابعة لهم موافاة وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة بالمسطحات المائية التى تصلح للصيد مع تحديد مساحة كل مسطح مائي أو بركة وعدد اللبد فى كل بركة مع الوضع فى الاعتبار انه لا يتم التصريح بالصيد فى البرك التى تقل مساحتها عن 10 أفدنه وأن تكون مساحة كل لبدة لا تقل عن 5 أفدنه 0
5. مسئوليات الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس وإدارة الحياة البريـة بوزارة الزراعة
تتولى مراجعـة أنواع وأعـداد الطيور التى يتم صيدها عن طريق شركات السياحة والتى يتم خروجها من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية واستصدار الشهادات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة .
6. مسئوليات الأجهزة الرقابية
تتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية السيطرة على دخول الأسلحة والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة بالتنسيق مع وزارة السياحة وأجهزة الأمن بالمحافظات التى بها برك للصيد لتأمين مزاولة الصيد وتأمين السائحين كما تتولى وزارة الدفاع ( قوات حرس الحدود) مراقبة أعمال الصيد فى المناطق التى تحت سيطرتها .
7. مسئوليات وزارة السياحـة
- إصدار التعليمات التنظيمية للشركات السياحية الخاصة بالصيد فى إطار التعليمات الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .
- تحديد عدد الشركات السياحية التى تقوم بتنظيم أعمال صيد البط سنوياً قبل بداية موسم الصيد بناءاً على سابق خبراتها فى هذا المجال وامكاناتها فى إدارة برك الصيد المعتمدة من جهاز شئون البيئة وتوافر المندوبين ذوى الخبرة بأنواع الطيور والتشريعات المنظمة للصيد .
- تحديد المجموعات السياحية والأعداد المسموح بها لكل شركة حسب سعة مناطق الصيد لديها .
- تتأكد وزارة السياحة من أن يكون لكل شركة سياحية تعمل فى مجال الصيد مرشد (مندوب) يكون مسئولاً عن تنفيذ تعليمات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة وضوابط وزارة السياحة ممن تتوافر فيهم الدراية بأنواع الطيور إلى جانب الإلمام بالتشريعات المنظمة للصيد .
- تتولى وزارة السياحة إخطار وزارة الداخليـة بأسماء السائحين المسموح لهم بالصيد وأرقام أسلحتهم ونوعها ونوع رخصة الصيد الممنوحة لهم ومكان إقامة السائحين وتاريخ الوصول والمغادرة ورقم وموعد رحلة الطيران .
- إعداد تقرير فى نهاية الموسم يوضح الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن ممارسة الصيد خلال الموسم المحدد وبحث الاقتراحات المطلوبة ويتم تقديمه إلى وزارة الدولة لشئون البيئة/ جهاز شئون البيئة لوضعه فى الاعتبار عند الإعداد للمواسم القادمة .
8. مسئوليات مندوب شركة السياحة:
- يكون مسئول قانوناً عن أية مخالفات خاصة بالصيد .
- الإشراف على تجهيز برك الصيد فنياً بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية المطلوبة وتوفير الأعلاف الجافة لطيور البركة وضمان مستوى معين من المياه فى البركة وصلاحيتها لأعمال الصيد .
- تتولى الشركة السياحية إخطار مكاتب البيئية بالمحافظات بأسماء السائحين وأنواع الأسلحة والرخص الممنوحة لهم .
- منع حدوث أى تجاوزات من المصرح لهم بالصيد فى الأعداد المسموح بصيدها أو صيد الطيور أو الحيوانات المحظور صيدها أو يكون عدد المصيد أكبر من المعدل المسموح به أو الصيد فى غير الأوقات المسموح بها ويضبط كل من يخالف ذلك .
- الإشراف على الاستخدام الأمن لأسلحة الصيد واستهلاك الذخيرة التى فى حوزة السائحين.
- اتباع إجراءات الأمن والأمان للسائحين والأهالى والتأكد من إستهلاك الذخيرة المسموح بها وعدم تسربها للأهالى .
- التنبيه ولفت نظر المخالفين لقواعد الصيد وإيقاف الشخص المخالف فى يوم الصيد أو إيقافه نهائياً إذا لزم الأمر وسحب الرخصة الممنوحة له.
- تحديد يوم واحد من كل أسبوع للصيد فى البركة الواحدة خلال الموسم .
- الالتزام بتنفيذ تعليمات تنظيم الصيد الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .
- عدم السماح بالصيد ليلاً سواء على ضوء القمر أو على الإضاءة الصناعيـة .
- إبلاغ جهاز شئون البيئة ومديرية الأمن بالمحافظة التى بها البركة بالمخالفات التى تتم بكل بركه وأيـة تجاوزات تحدث بها .
9 0 مسئوليات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شـئون البيئـة
أ. إصـدار التعليمـات السـنوية بأنواع الطيور المسموح بصيدها وأعـدادها والأماكـن المسـموح الصيـد فيها حسب ما يطرأ من متغيرات بيئية .
ب. إصدار التصاريح الخاصة بالصيد للشركات السياحية بناءاً على طلب وزارة السياحة .
ج. تحديد موعد بدء موسم الصيد ونهايته والذى يكون هذا الموسم خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى أول شهر إبريل تجنباً لموسم تكاثر الطيور.
د. تلقى تقارير الجهات المعنية المشرفة على أعمال الصيد لدراستها والاستفادة منها فى الإعداد للمواسم القادمة .
هـ.. بالنسبة للأشخاص المصريين والأجانب المقيمين فى مصر الراغبين فى أعمال صيد الطيور ضرورة التحقق من اقامتهم والتحقق أيضاً من رخص الصيد حوزتهم الصادرة من السلطات المصرية عليهم التقدم بطلباتهم مباشرة إلى جهاز شئون البيئة موضحاً بها الغرض من الصيد ونوعية السلاح وعدد الطلقات المستخدمة والفترة المراد الصيد فيها للحصول على التصريحات اللازمة مع الالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات البيئية الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة أما هواة الصيد من العرب والأجانب غير المقيمين عليهم الاتصال بشركات السياحة المسموح لها بتنظيم أعمال الصيد لتتولى مسئولياتهم فى إطار التعليمات والتنظيمات المعمول بها .
تعليمات عامة لصيد البط
1. عدم استخدام مسجلات الصوت فى النداء على الطيور ويمكن استخدام وسائل النداء اليدوية والخيالات البلاستيكية .
2. تتم أعمال صيد البط من أول ضوء وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً كأقصى حد مسموح به للصيد .
3. لا يزيد عدد المصيد عن 80 طائر من أنواع الطيور المسموح بصيدها على ألا يزيد عدد البط عن 40 بطة لكل صياد .
4. لا يسمح باستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة استثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة طلقات.
5. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24 ،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ولا يسمح باصطحاب أكثر من بندقية واحدة ولا يزيد عدد الطلقات عن 250 طلقة لعدم خلق سوق سوداء لتجارة الخرطوش .
6. يفضل استخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد فى الصيد بدلاً من الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيره السيئ على البيئة ومواردها الطبيعية وفقاً للتشريعات الدولية.
7. لا يسمح بالصيد بالقرب من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء والبرق الهوائية حفاظاً على المواطنين من الإزعاج أو الإصابة وحفاظاً على الملكية العامة .
8. لا يتم الصيد فى ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها .
9. عدم صيد كافة الحيوانات البرية الموجودة فى البيئة المصرية لأنها تحت الحماية ومهددة بخطر الانقراض .